صغار المساهمين في الشركات العامة
وصغار المساهمين من النساء
د. عاطف علاونة
عرف قانون الشركات الشركة المساهمة العامة على أنها شركة تؤسس من قبل عدد من المساهمين لا يقل عن اثنين برأسمال مصرح به وموزع على عدد من الأسهم تساوي رأس المال. يكتب المؤسسون في العادة في أغلبية هذه الأسهم ويتم طرح النسب المتبقية التي لا يجوز أن تقل عن 20% من رأس مال الشركة في السوق المالي للاكتتاب العام، بهدف استكمال رأس المال المدفوع.
على المستوى الإداري تتكون الشركة المساهمة العامة من ثلاث مستويات، الهيئة العامة، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، حيث تنتخب الهيئة العامة مجلس إدارة وتوكل له مهمة الاشرف على الإدارة التنفيذية والشركة نيابة عن المساهمين لتحقيق أهداف الشركة المرسومة من قبل مجلس الإدارة، في حين تقوم الإدارة التنفيذية بإدارة أعمال الشركة اليومية. وقد حدد القانون صلاحيات ومسؤوليات لكل من الفئات الثلاثة المذكورة.
من حيث العدد تشكل فئة صغار المساهمين الأغلبية العظمى، إلا أنها لا تملك النسب الكافية من الأسهم تخولهم لاختيار أعضاء مجلس الإدارة أو حتى الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدم تملك المساهم الواحد منهم الأسهم النصوص عليها في النظام الداخلي للشركة كمتطلب للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويقر النظام الداخلي من قبل الهيئة العامة ومن كبار المساهمين دون الاخذ بعين الاعتبار مكانة صغار المساهمين في تمثيل أو إدارة الشركة.
ظهرت خلال العقود الماضية العديد من الإشكاليات في الشركات الكبرى التي أدت إلى ضياع تام في الحقوق المالية لصغار المساهمين، الامر الذي دعا الدول إلى وضع أسس ومبادئ جديدة تتفوق على المنظومة القانونية القديمة. وتقوم الأسس على حماية حقوق صغار المساهمين، انعكست في مدونات حوكمة الشركات، في فلسطين أقرت مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية عام 2009 مبدأ حقوق المساهمين المتكافئة كأحد المبادئ الخمسة الأساسية لمدونة الحوكمة، ونص هذا البند على 12 حق لصالح حملة الأسهم وبخاصة حملة صغار الأسهم.
تظهر أهمية النساء في حوكمة الشركات المساهمة العامة في فلسطين كونها تشكل 42% من صغار المساهمين، ويكاد دورها مفقود في مجالس إدارة هذه الشركات وتملك فقط 9% من رؤوس أموال الشركات. وبالرغم من إقرار مدونة حوكمة الشركات في فلسطين عام 2009 والقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين عام 2010، التي فرضت وجود عدد من ممثلي صغار المساهمين في المصارف الفلسطينية، وتشير المادة رقم 172 من قانون الشركات الجديد بضرورة وجود تمثيل من الجنسين في مجلس الإدارة، بحيث يكون ثلث الأعضاء من النساء إن أمكن. إلا أن الممارسات الفعلية أظهرت بأن ممثلي صغار المساهمين يتم اختيارهم من كبار المساهمين وليس من صغار المساهمين، وأن ممثلي صغار المساهمين بالدرجة الأولى هم من الرجال، ولا يتعدى عدد النساء في مجالس إدارة المصارف في فلسطين عشرة سيدات، هم في الغالبية من كبار المساهمين او من اختيار كبار المساهمين وليس من صغار المساهمين، ليكون تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة لا يتعدى 2%.
في ظل تنامي موضوع الجندر في فلسطين والدور الريادي الذي تقوم به النساء في فلسطين في مجال المال والأعمال، يبدو من الأهمية بمكان دراسة دور النساء في حوكمة الشركات بشكل عام ودور صغار المساهمين من النساء بشكل خاص، والخروج بتوصيات سياساتية تنعكس في اجراءات تساهم في اكتساب النساء الدور الذي يتناسب مع خبراتهن ومؤهلاتهن العلمية والعملية.
لمشاهدة ندوة دور صغار المساهمين في الشركات العامة على قناة اليوتيوب: