ما هي طبيعة قرار التقييم الضريبي و هل يمكن الطعن؟
عرَّفت المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، التقييم الضريبي بأنه، قرار صادر عن الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد. و مفاد هذا التعريف، أن التقييم الضريبي نشاط إداري تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب، و بموجبه تلزم الشخص الخاضع للضريبة أداء مبلغ معين مستحق للدولة. و تستند الهيئة في نشاطها هذا إلى قوانين و لوائح ضريبية. و هذا النشاط يخلق مركزاً قانونياً للهيئة، و هو مركز الدائن في دين الضريبة، و مركز المدين للشخص الخاضع لها في ذات الدين.
و بهذا المعنى، فالتقييم الضريبي، نشاط يحمل في ذاته كافة أركان القرار الإداري. فهو يصدر من الهيئة الاتحادية للضرائب، وهي جهة حكومية أسند إليها قانون إنشائها صلاحية و اختصاص إصدار التقييم الضريبي. و بهذه الصلاحية يتحقق ركن الاختصاص.
و يظهر التقييم الضريبي في شكل إشعار مكتوب يتضمن بيانات مختلفة مثل التاريخ و الرقم المرجعي و اسم الشخص الخاضع للضريبة و الرقم الضريبي و نوع الضريبة و صافي مبلغها و موعد استحقاقها… و بهذه البيانات يكتمل ركن الشكل.
و للتقييم الضريبي أثر قانوني، يتمثل في خلق مركز قانوني للخاضع للضريبة، بجعله في مركز المدين للحكومة. بمقدار المبلغ الضريبي المستحق. و بهذا الأثر يتحقق ركن المحل.
و لا تقوم الإدارة (الهيئة الاتحادية للضرائب) بإصدار التقييم الضريبي، إلا إذا قام الشخص بممارسة الأعمال و الأنشطة التي توجب دفع الضريبة عليها بموجب أحكام القوانين الضريبية. فممارسة هذه الأعمال، هي بمثابة الحالة الواقعية التي تدفع الهيئة إلى إصدار التقييم الضريبي. و بهذه الحالة يتحقق ركن السبب.
و للتقييم الضريبي هدف يسعى إلى تحقيقه. و يتمثل هذا الهدف في تحقيق المصلحة العامة، التي هي تأكيد حق الدولة في المطالبة بمبلغ الضريبية المستحقة. و بهذا الهدف يقوم ركن الغاية.
و ملخص القول أن، “التقييم الضريبي” قرار إداري يصدر من جهة إدارية مختصة، في شكل معين، و له محل و ينتج أثراً قانونياً، و سبب يدعو إلى إصداره و غاية يسعى إلى تحقيقها.
و يترتب على اعتبار “التقييم الضريبي” قراراً إدارياً، خضوعه للأحكام الخاصة بالمنازعة في دعوى إلغاء القرار الإداري، من حيث القضاء المختص بنظر المنازعة، و ميعاد رفع دعوى الإلغاء. و كذلك من حيث عرض المنازعة على مركز التوفيق و المصالحة قبل نظرها من طرف المحكمة. و بموجب تلك الأحكام، فإن القضاء الاتحادي هو المختص حصراً بنظر المنازعات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، و ميعاد دعوى إلغاء القرارات الإدارية (60) يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. فضلاً عن أن المنازعة الإدارية لا تعرض على مركز التوفيق و المصالحة.
لكن قانون الإجراءات الضريبية خرج على هذه الاحكام، فجعل المنازعة الضريبية (و هي منازعة إدارية) تمر بمرحلتين، إحداهما إدارية و الأخرى قضائية.
تبدأ المرحلة الإدارية بطلب يتقدم به الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، لإعادة النظر في قرارها الصادر بشأن التقييم الضريبي. و ميعاد إعادة النظر (20) يوم عمل يبدأ من تاريخ تبليغه بقرار التقييم. فإن لم يلق إعادة النظر قبولاً من الخاضع للضريبة، فله أن يعترض عليه أمام لجنة إدارية تسمى “لجنة فضِّ المنازعات الضريبية”. و ميعاد الاعتراض (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ الخاضع للضريبة بقرار الهيئة في طلب إعادة النظر.
و حسب المادة (31/5) من قانون الإجراءات الضريبية، فإن المنازعات الضريبية لا تقبل أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً. و بعرض المنازعة أمام المحكمة المختصة و التي لا بد و أن تكون محكمة اتحادية، تبدأ المرحلة القضائية. و ميعاد الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ المعترض بقرار اللجنة. و تنظر المنازعة في هذه المرحلة ابتداءً و استئنافاً و نقضاً وفق القواعد و الإجراءات المتبعة في نظر الدعاوى الإدارية.